أحمد بن عبد الرزاق الدويش
345
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
مكان إلى آخر ، أو مساعد لهؤلاء على أعمالهم بقضاء مصالحهم في البنك ونحوه ، فهم في عمل محرم بطريق مباشر أو غير مباشر ، وما يتقاضاه المكلف بذلك على القيام بعمل محرم من الأجر حرام . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ س 3 : هل إيداع النقود في البنك بفائدة أو بدون فائدة حرام ، والاقتراض من البنك بفائدة لحاجة الاستهلاك أو التجارة حرام ؟ ج 3 : إيداع نقود في البنوك ونحوها تحت الطلب أو لأجل مثلا بفائدة ، مقابل النقود التي أودعها حرام ، وإيداعها بدون فائدة في بنوك تتعامل بالربا فيما لديها من أموال محرم ؛ لما في ذلك من إعانتها على التعامل بالربا ، والتمكين لها من التوسع في ذلك ، اللهم إلا إذا كان مضطرا لإيداعها خشية ضياعها أو سرقتها ، ولم يجد وسيلة لحفظها إلا الإيداع في البنوك الربوية ، فربما كان له في إيداعها فيها رخصة من أجل الضرورة . وأما إقراض البنك أو الاقتراض منه إن كان بفائدة ربوية فهو حرام ، سواء كان ذلك لحاجة الاستهلاك ، أو كان للتنمية والاستثمار عن طريق التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو غيرها من طرق الإنتاج ؛ لعموم أدلة تحريم الربا ، وإن كان إقراض البنك بدون ربا فهو جائز . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ س 4 : ما حكم تعاون إنسان مع البنك بعمولة يسام عليها ، في نظير إحضار عملاء للبنك يودعون فيه نقود لأجل بفائدة ، وما حكم من يحسب مبلغ هذه العملية من موظفي